لا يجوز تقديم طلب إعاده المحاكمه إلى محكمه الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمه النقض وفصلت فيه بالموضوع.
قرار رقم * (نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 6 لعام 1965).
لا يجوز تقديم طلب إعاده المحاكمه إلى محكمه الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمه النقض وفصلت فيه بالموضوع.
قرار رقم * (نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 6 لعام 1965).