تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6263

إن قرار محكمه النقض لا يقبل الطعن بطريق إعاده المحاكمه، إلا إذا تصدى للفصل في موضوع النزاع.
قرار رقم * (نقض رقم 360 تاريخ 9/8/1965 مجلة القانون ص 774 لعام 1965). (نقض رقم 167 تاريخ 8/4/1962 مجلة القانون ص 304 لعام 1962). (نقض رقم 344 تاريخ 26/8/1969 مجلة القانون ص 315 لعام 1969).