إن قرار محكمه النقض لا يقبل الطعن بطريق إعاده المحاكمه، إلا إذا تصدى للفصل في موضوع النزاع.
قرار رقم * (نقض رقم 360 تاريخ 9/8/1965 مجلة القانون ص 774 لعام 1965). (نقض رقم 167 تاريخ 8/4/1962 مجلة القانون ص 304 لعام 1962). (نقض رقم 344 تاريخ 26/8/1969 مجلة القانون ص 315 لعام 1969).