تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6264

قرار محكمه البدايه الصادر بغرفه المذاكره لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
قرار رقم * (نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957).