قرار محكمه البدايه الصادر بغرفه المذاكره لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
قرار رقم * (نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957).
قرار محكمه البدايه الصادر بغرفه المذاكره لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
قرار رقم * (نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957).