تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6265

قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابه عن التركه إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
قرار رقم * (نقض رقم 475 تاريخ 1/6/1960 مجلة القانون ص 405 لعام 1960).