قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابه عن التركه إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
قرار رقم * (نقض رقم 475 تاريخ 1/6/1960 مجلة القانون ص 405 لعام 1960).
قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابه عن التركه إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
قرار رقم * (نقض رقم 475 تاريخ 1/6/1960 مجلة القانون ص 405 لعام 1960).