تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6266

اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصليه، وإن قيام المعترض بممارسه حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض.
قرار رقم * (نقض رقم 155 تاريخ 14/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 59 لعام 1963).