تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6268

قبل البت في اعتراض الغير (الدائن) على نفقه مفروضه على مدينه لوالدته يجب أن يثبت أنه تضرر من الحكم بالنفقه وأثرت على حقوقه. أما إذا كان لدى المدين مال كاف لتحصيل الدين فلا شأن للدائن بما فرضه على نفسه من نفقه ولا يقبل اعتراضه.
قرار رقم * (نقض رقم 32 تاريخ 3/2/1968 مجلة المحامون ص 69 لعام 1968).