تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6269

مصفي التركه ينوب عن الورثه فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968).