مصفي التركه ينوب عن الورثه فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968).
مصفي التركه ينوب عن الورثه فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968).