تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6270

يحق للشريك في الشركه التضامنيه أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناءً على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركه منوطاً بالشركاء مجتمعين.
قرار رقم * (نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969).