يحق للشريك في الشركه التضامنيه أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناءً على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركه منوطاً بالشركاء مجتمعين.
قرار رقم * (نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969).
يحق للشريك في الشركه التضامنيه أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناءً على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركه منوطاً بالشركاء مجتمعين.
قرار رقم * (نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969).