عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائيه وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد.
(نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970).
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائيه وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد.
(نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970).