تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6273

لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيله والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقه من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29/7/1972 مجلة المحامون 304 لعام 1972).