لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيله والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقه من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29/7/1972 مجلة المحامون 304 لعام 1972).
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيله والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقه من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29/7/1972 مجلة المحامون 304 لعام 1972).