القرارات الصادره عن القضاه العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إداريه لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972).
القرارات الصادره عن القضاه العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إداريه لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972).