إن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الأصلي.
قرار رقم * (نقض رقم قرار 12 أساس 486 تاريخ 24/1/1979 مجلة المحامون ص 189 لعام 1979).
إن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الأصلي.
قرار رقم * (نقض رقم قرار 12 أساس 486 تاريخ 24/1/1979 مجلة المحامون ص 189 لعام 1979).