تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6276

في دعوى اعتراض الغير لابد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمه دفوع جديه تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولايه المحكمه وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه.
وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
قرار رقم * (نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981).