إن دائن المدين يعتبر من الغير بالنسبه إلى الحكم الذي يصدر ضد المدين، ولا يسري هذا الحكم في حقه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو تعمد خساره الدعوى إضراراًً بدائنه أو أهمل إهمالاً جسيماً الدفاع فيها عن حقه.
(نقض رقم أساس 1084 قرار 987 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 446 لعام 1977).