إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافه إلى قيام خصومات قضائيه بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977).