من كان مختصماً في الدعوى البدائيه لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجه أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده.
(نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977).
من كان مختصماً في الدعوى البدائيه لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجه أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده.
(نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977).