تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6280

إن تخصيص مؤسسه النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدوله وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعموله الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله. فينحصر به حق المداعاه بشأن تنفيذ العقد.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 579 قرار 205 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978).