إن تخصيص مؤسسه النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدوله وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعموله الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله. فينحصر به حق المداعاه بشأن تنفيذ العقد.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 579 قرار 205 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978).