تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6281

ليس ثمه داع لاختصام رئيس البلديه في دعاوى القسمه وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلديه.
(نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978).