ليس ثمه داع لاختصام رئيس البلديه في دعاوى القسمه وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلديه.
(نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978).
ليس ثمه داع لاختصام رئيس البلديه في دعاوى القسمه وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلديه.
(نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978).