ـ للغير بوجه عام عكس حجيه الحكم عن طريق دعوى مبتدأه يعرض فيها أمام القضاء أدلته وأوجه دفاعه ليدرأ عن نفسه نتائج ما يكون قد وقع في الدعوى السابقه من قصور في المراجعه أو تقصير في تقديم الأدله أو مواطأه بين الخصوم ولو أدى ذلك إلى صدور حكم مناقض للحكم الأول.
ـ حجيه الأحكام المدنيه قاصره على خصوم الدعوى دون غيرهم. لأن الحكم كالعقد لا يسري أثره إلا في حق من كان طرفاً فيه ولا يمتد هذا الأثر إلى الغير.
(نقض رقم 912 أساس 2866 تاريخ 8/6/1988 سجلات النقض).