تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6283

ـ لئن كان يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئه أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إلا أنه يشترط من أجل قبول اعتراضهم في هذه الحاله فضلاً عن توفر المصلحه أن يكون الحكم مبنياً على غش أو حيله تمس حقوقهم وأن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيله بكل طرق الإثبات أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصيه بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيله.
ـ يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثه في الدعوى التي لمورثه أو عليه وبمعنى أن تكون الدعوى في الأصل مقامه من المؤرث أو عليه في نزاع بينه وبين الغير لا أن تقام على الورثه أنفسهم في نزاع قائم بينهم وبين الغير حتى وإن كانت تتعلق بالمال الموروث نفسه مادام سبب الخلاف ناجم عن تصرفات الورثه وليست عن تصرفات المؤرث.
(نقض سوري رقم 890 أساس 164 تاريخ 31/5/1988 سجلات النقض).