تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6284

إن المعترض على الحكم الجمركي القاضي بمصادره السياره والذي لم يكن ممثلاً في الدعوى الجمركيه ولا متدخلاً فيه يقبل اعتراضه مادام أنه لم يكن عالماً بموضوع الحجز والمصادره قبل شرائه للسياره ولم تكن هناك إشاره على صحيفه السياره بذلك.
قرار رقم * (نقض 267 أساس 494 تاريخ 25/2/1991 سجلات النقض).