1 ـ لكل وارث أن يعترض اعتراض الغير إذا مثله أحد الورثه في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيله.
2 ـ للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم أو إذا كان قد رضخ للحكم.
3 ـ إن الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه. وعلى هذا فإنه يتعين أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحاً واضحاً يكشف بجلاء عن أن الخصم أراد هذا التنازل لأن الأصل أن التنازل عن الحقوق ومنها حق الطعن لا يفترض.
4 ـ إن تنفيذ الحكم يعتبر رضوخاً ضمنياً له إذا ما حصل اختيارياً وبصوره عفويه من جانب المحكوم عليه. أما التنفيذ الجبري أمام القضاء فلا يؤكد هذا الرضوخ ولا يعتبر رضوخاً له.
(نقض سوري رقم 1245 أساس 975 تاريخ 17/3/1976 سجلات النقض).