إن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفه الولائيه للمحكمه وليس بالصفه القضائيه. وعلى هذا فإن حكم محكمه النقض التي نظرت للمره الأولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمره الثانيه.
قرار رقم * (نقض رقم 1977 أساس إيجارات 1460 تاريخ 26/10/1977 مجلة المحامون ص 239 لعام 1977).