تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6287

إن صفه الإرث لا تثبت للوارث إلا بالوفاه، وعلى هذا فإن مصلحته المحتمله لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحريه الكامله في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعدده في القانون، وأما عوارض الأهليه فهي أمر طارئ يتوجب إثباته قبل مباشره دعوى إبطال التصرف.
قرار رقم * (نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4/4/1977 مجلة المحامون ص 239 لعام 1977).