في دعوى اعتراض الغير على وثيقه حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمه عن وجه مساس الوثيقه المعترض عليها بحقوق المعترض.
(نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956).
في دعوى اعتراض الغير على وثيقه حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمه عن وجه مساس الوثيقه المعترض عليها بحقوق المعترض.
(نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956).