تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6288

في دعوى اعتراض الغير على وثيقه حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمه عن وجه مساس الوثيقه المعترض عليها بحقوق المعترض.
(نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956).