يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو حيله في الدعوى التي يمثله فيها أحد الورثه، أو أبدى دفعاً شخصياً يجرح الحكم (ماده 266 أصول).
قرار رقم * (نقض رقم 315 تاريخ 14/10/1959 مجلة المحامون ص 683 لعام 1959).
يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو حيله في الدعوى التي يمثله فيها أحد الورثه، أو أبدى دفعاً شخصياً يجرح الحكم (ماده 266 أصول).
قرار رقم * (نقض رقم 315 تاريخ 14/10/1959 مجلة المحامون ص 683 لعام 1959).