Call us now:
أملاك دولة ـ إيجار ـ وقف تحصيل ـ قضاء مستعجل
إن عقد الإيجار المتعلق بأملاك الدولة هو عقد مدني جار مع أملاك الدولية بوصفها شخصاً اعتبارياً، مما يجوز معه للقضاء المستعجل وقف تحصيل الأجور المترتبة كتدبير مستعجل. وإن هذا التدبير المستعجل لا يمس الحقوق التي تمارسها السلطة العامة في موضوع إداري بشيء.
(نقض رقم 26 تاريخ 23/1/1955محامون ص109 لعام 1955)