لابد من التفريق بين الحق الموجود والحق الاحتمالي مع ضروره توافر عنصر المصلحه في دعوى اعتراض الغير، والتأكد من تحقق شرطي الحق ووجود المصلحه لقبول الدعوى وإمكان مباشرتها.
قرار رقم * (نقض رقم 619 أساس 3945 تاريخ 6/4/1987 مجلة المحامون ص 1122 لعام 1987).