تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6290

لابد من التفريق بين الحق الموجود والحق الاحتمالي مع ضروره توافر عنصر المصلحه في دعوى اعتراض الغير، والتأكد من تحقق شرطي الحق ووجود المصلحه لقبول الدعوى وإمكان مباشرتها.
قرار رقم * (نقض رقم 619 أساس 3945 تاريخ 6/4/1987 مجلة المحامون ص 1122 لعام 1987).