ليس لكتله الدائنين الممثله بوكيل التفليسه أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهه المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتله الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسه في طلب إبطال تصرفات المفلس الجاريه في فتره الريبه.
قرار رقم * (نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26/5/1968 مجلة المحامون ص 195 لعام 1968).