إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمه أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون.
قرار رقم * (نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975).