تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6294

إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضيه تنفيذيه، لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976).