إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضيه تنفيذيه، لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976).
إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضيه تنفيذيه، لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976).