تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6295

لا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصيه أم بالإضافه إلى التركه، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
قرار رقم * (نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 325 لعام 1975).