لا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصيه أم بالإضافه إلى التركه، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
قرار رقم * (نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 325 لعام 1975).
لا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصيه أم بالإضافه إلى التركه، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
قرار رقم * (نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 325 لعام 1975).