إن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، وانه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمه بواقعه عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير بالدعوى التي وقع عليها الاعتراض، وان المعترض اعتراض الغير له مصلحه حقيقيه أو محتمله في دعواه. وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
(نقض رقم 1390 أساس 5297 تاريخ 7/12/1985 مجلة المحامون ص 1139 لعام 1985).