إن طريق اعتراض الغير شرع لصالح من صدر عليه حكم لم يمثل فيه فيحق له اعتراض الغير على هذا الحكم أو مداعاه المحكوم له بصوره أصليه. فإذا كان أجنبياً عن العقد الذي ربط طرفي الخصومه بحيث لا يحق له مداعاه أحد الأطراف بصوره مباشره فليس له ومن باب أولى أن يداعي هذا الطرف عن طريق اعتراض الغير حتى ولو مس الحكم بحقوقه ويبقى حقه منحصراً في مداعاه الطرف الذي أبرم العقد لصالحه.
(نقض رقم 963 أساس 836 تاريخ 9/11/1972 سجلات النقض).