تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6298

إذا أقيمت دعوى اعتراض الغير دون مخاصمه أحد طرفي الدعوى الأساسيه، فيتوجب على المحكمه أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحه الخصومه أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، لأن رد الدعوى بحالتها الراهنه هو إطاله للتقاضي طالماً أن بإمكان المدعي أن يعيد إقامه الدعوى ومخاصمه الطرفين.
قرار رقم * (نقض رقم 716 أساس 511 تاريخ 31/12/1977 المحامون ص 122 لعام 1978).