إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصليه، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضيه شكلاً، وإن المحكمه غير مكلفه من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومه أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضيه من أطراف الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18/2/1978 مجلة المحامون ص 123 لعام 1978).