Call us now:
أصول ـ قسمة عقار ـ اختصاص
إن قاضي الصلح مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص وفي المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه. فإذا قامت منازعات لا تدخل في هذا الاختصاص أحال الخصوم إلى المحكمة المختصة وتوقف النظر في دعوى القسمة إلى حين البت نهائياً في هذه المنازعات.
(نقض رقم 2689 تاريخ 18/11/1964 مجلة القانون ص146 لعام 1965)