تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6300

إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمه الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئه لاختلافهما عن بعضهما.
قرار رقم * (نقض أساس 1787 قرار 637 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 683 لعام 1975).