إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمه الاستئنافيه هي المختصه للنظر في الاعتراض.
قرار رقم * (نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961).
إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمه الاستئنافيه هي المختصه للنظر في الاعتراض.
قرار رقم * (نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961).