تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6301

إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمه الاستئنافيه هي المختصه للنظر في الاعتراض.
قرار رقم * (نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961).