إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963).
إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963).