اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمه الناظره في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساويه أو أعلى درجه من المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار رقم * (نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6/7/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964).