أصول ـ اعتراض الغير
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمه مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
قرار رقم * (نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967).
أصول ـ اعتراض الغير
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمه مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
قرار رقم * (نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967).