تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6305

إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمه البدايه لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفه وليس منها بحث الأساس.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972).