إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمه البدايه لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفه وليس منها بحث الأساس.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972).