لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمه الإداريه العليا.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972).
لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمه الإداريه العليا.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972).