تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6306

لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمه الإداريه العليا.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972).