اعتراض الغير يقدم بصوره أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصه ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسيه صار للقضاء الإداري.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973).
اعتراض الغير يقدم بصوره أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصه ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسيه صار للقضاء الإداري.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973).