تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6307

اعتراض الغير يقدم بصوره أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصه ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسيه صار للقضاء الإداري.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973).