يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبه الاختصاص للبت فيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953).
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبه الاختصاص للبت فيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953).