تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6308

يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبه الاختصاص للبت فيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953).