إن الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يقع بمواجهه طرفي الخصومه في الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم 510 أساس إيجارات 401 تاريخ 25/6/1975 لعام 1975).
إن الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يقع بمواجهه طرفي الخصومه في الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم 510 أساس إيجارات 401 تاريخ 25/6/1975 لعام 1975).