نصت الماده 267/2 أصول محاكمات على أن يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العاديه.
ومدرك هذا النص أن يرفع اعتراض الغير بطريق أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وهي تكون مختصه بنظره بصرف النظر عن درجتها، مادام أنها هي التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار رقم * (نقض رقم 28 أساس 411 تاريخ 12/4/1984 مجلة المحامون ص 1280 لعام 1984).