محكمه الاستئناف هي المختصه بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمه الاستئناف، والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام.
قرار رقم * (نقض رقم 459 أساس 120 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض).
محكمه الاستئناف هي المختصه بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمه الاستئناف، والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام.
قرار رقم * (نقض رقم 459 أساس 120 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض).