تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6311

محكمه الاستئناف هي المختصه بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمه الاستئناف، والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام.
قرار رقم * (نقض رقم 459 أساس 120 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض).