إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك متى كان في مواصله التنفيذ ضرر جسيم.
قرار رقم * (نقض رقم 264 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 1066 لعام 1955).
إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك متى كان في مواصله التنفيذ ضرر جسيم.
قرار رقم * (نقض رقم 264 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 1066 لعام 1955).